محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .
القاعدة
المقرر في قضاءه هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق .

