حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض .
الطعن
رقم ۳۰٦۹ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۷/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.