قانون " سريانه من حيث الزمان "
الموجز
أحكام القوانين .سريانها على ما يقع من تاريخ نفادها دون ما وقع قبلها . مؤداه . عدم جواز تطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه .لازمه . وجوب الرجوع للقانون السارى في ظلها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضي / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، سامح إبراهيم حسن إسماعيل و وائل عادل أمان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / شريف فوزى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 20 من ربيع أول عام 1435 ه الموافق 21…

