نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الطعن في الحكم . عدم جوازه من غير المحكوم عليه . م 211 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن في الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، نصر ياسين نائبى رئيس المحكمة أسامة جعفر و حسن إسماعيل وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وحضور أمين السر السيد / إبراهيم محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1433 ه الموافق 20 من فبراير سنة…

