اثبات . تزوير .
الموجز
اثبات تزوير المحرر المحتج به في دعوى . كيفيته . بطلب عارض أو بدعوى أصلية . إبداء الادعاء بالتزوير بأحد الطريقين . كاف لتحقق آثاره . مقتضاه . الفصل في أمر التزوير قبل الدعوى .
القاعدة
أن المقرر وفقاً لحكم المادتين 49 ، 59 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير على المحررات إما أن يكون بطلب عارض يبُدى أثناء الخصومة التى يحتج فيها بالمحرر وفى أى حالة كانت عليها الدعوى وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التى تنظرها أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر ، وإذ كان ابداء الإدعاء بالتزوير بأى من الطريقتين السالفتين ووفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه فإن مقتضى ذلك عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين محمد شفيع الجرف ، يحيى فتحى يمامه نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد الفتاح . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5 من ذى القعدة…

