حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". دعوى "دعوى الشفعة : إجراءاتها ". شفعة " : إجراءاتها : إيداع الثمن". صورية "صورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه ". عقد " من أنواع العقود : عقد البيع ".
الطعن
رقم ٦۹۷۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.