دعوى " الخصوم في الدعوى " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون المختصم قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً ويجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج أشرف الكشكى " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم وحاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راشد . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من ربيع أخر سنة 1433 ه الموافق 10 من مارس…

