نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه والقضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه , بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو , وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ,ولم تتعلق أسباب الطعن به , فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثلاثين والحادى والثلاثين بصفتيهما تم إدخالهما في الدعوى الأصلية ليقوما بتقديم الخرائط المساحية التى تحت يدهما لبيان التكليف والربط ولإرشاد الخبير المندوب في الدعوى , ولم توجه إليهما أو منهما أية طلبات أخرى ,ولو يحكم عليهما أو لهما بشئ , وقد أسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تتعلق بهما , ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــــــــ باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى , أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حاتم عبد الوهاب حمودة و حازم نبيل البنــــــــــاوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / علاء عبد الملاك . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 1 من رجب…

