جمارك " رسوم جمركية " . استيراد .
الموجز
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة . عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها . علة ذلك . للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذى وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة . عدم اعتبار ذلك خطأ في المستورد يمكن أن ينذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة الطاعنة قد أعادت تقدير الرسوم الجمركية المستحقة على رسالة المطعون ضده أخذاً بمنشور تفسيرى ومستندات أخرى عن ذات النوع من البضاعة في وقت معاصر لها مطالبة إياه بسداد الزيادة من الرسوم الجمركية المستحقة بعد الإفراج فإنها بذلك تكون قد مارست حقاً قائماً لها في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، رمضان اللبودى ، محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الحميد جابر وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من جمادى الأولى سنة 1427 ه الموافق 8 من يونيو سنة 2006 م…

