نقض " الخصومة في الطعن ".
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، سالم سرور عادل خلف و محمد منصور نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم البدرى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من ربيع أول سنة 1432 ه الموافق 1…

