التزام " الالتزام الجوهرى " " آثار الالتزام " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " آثار العقد " " تفسير العقد " " تعديل العقد ، فسخه " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " . نقض " رقابة محكمة النقض " .
الموجز
تكييف العقد . العبرة فيه بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان . عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت الحقيقة .
القاعدة
إذ العبرة في التعرف على حقيقة مرمى العقد وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هى بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقاه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الصمد والسيد رئيس النيابة / محمد أمين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من صفر سنة 1430 ه الموافق 14 من فبراير سنة 2009…

