تأمين " دعوى التأمين ، دعوى المؤمن له قبل المؤمن " . تقادم " التقادم المسقط : تقادم دعوى التأمين " " قطع التقادم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثانى المتبوع المؤمن له على الطاعن المؤمن بالتقادم تأسيساً على رفعه دعوى سابقة قضى فيها بإحالتها للتحكيم رغم تنازله عن ذلك التحكيم . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن دعوى الضمان الفرعية الماثلة أقامها المطعون ضده ثانياً بصفته كمؤمن له قبل الطاعن بصفته كمؤمن على مخاطر السيارة مرتكبة الحادث ، المحرر عنه محضر الجنحة رقم .... لسنة 1987 مركز طنطا ، والذى قضى فيه بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المؤقت ، وهو تابع للمطعون ضده ثانياً بصفته ، بحكم جنائى نهائى صدر بتاريخ 31/1/1989 ، وإذ كانت صحيفة دعوى الضمان الفرعية الماثلة قد أودعت بتاريخ 8/2/1992 ، أى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم ، فتكون هذه الدعوى قد سقطت بالتقادم ، وإذ كانت الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة 108 ق . القاهرة ، قد قضى بإحالتها إلى هيئة التحكيم ، إلا أن المطعون ضده ثانياً بصفته تنازل عن هذا التحكيم بعد أن أقام الدعوى الفرعية الماثلة ، الأمر الذى يترتب على هذا التنازل زوال أى أثر لهذه الدعوى في قطع التقادم في الدعوى الماثلة ، إذ إن الدعوى الأولى لم تستكمل مقوماتها الصحيحة شكلاً وموضوعاً ، فلم يصدر فيها حكم نهائى ، بإجابة المطعون ضده ثانياً بصفته إلى كل أو بعض طلباته ، ومن ثم فإن التقادم الذى بدأ قبل رفعها ، يظل مستمراً في سريانه ، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائى بالتعويض المدنى المؤقت بتاريخ 31/1/1989 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده ثانياً بصفته بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين نواب رئيس المحكمة و هانى شومان وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد حسن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 ãä ÑÈíÚ ÇáÃæá áÓäÉ 1434 åÜ ÇáãæÇÝÞ 21 ãä íäÇíÑ áÓäÉ 2013 ã . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

