تعويض . تضامن . حكم " حجية الأحكام " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى الحلول " . مسئولية " المسئولية التقصيرية " " مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه " " رجوع المتبوع على التابع " . كفالة .
الموجز
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . مسئولية تبعية . مقررة بحكم القانون . أساس قيامها فكرة الضمان القانوني . اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . للمتبوع حق الرجوع على التابع بما اوفاه من تعويض للمضرور . رجوع الكفيل على المدين لمسئوليته عنه لا معه . م 175 مدنى .
القاعدة
المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة 175 من القانون المدنى مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الصمد والسيد رئيس النيابة / سامح سيد أحمد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 3 من ربيع أول سنة 1430 ه الموافق 28 من فبراير…

