الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةصورية "الصورية المطلقة : الصورية النسبية " . بيع . إيجار . عقد . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة : القصور : ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۸۱۳۷ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٥/۲۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول