إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تشغل بسبب العمل " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۲٦٥۷ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۳/۲۸
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.