نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
عدم الزام الحكم للطاعنة في الطعن الثانى بشىء . اثره . انتفاء الصفه والمصلحة في تمسكها بقضاء الحكم بالفائدة رغم وجود منازعة قضائية في مقدار الدين .
القاعدة
إذ قضى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة بالفائدة المشار إليها على المصرف الطاعن في الطعن الأول لمصلحة المطعون ضدها الأولى في الطعنين ولم يقض بشئ منها على الطاعنة فلا يكون لها صفة ولا مصلحة في التمسك بوجه النعى على الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " وأبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / عمر بكرى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من صفر سنة 1435 ه الموافق 26…

