) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : لجان الطعن الضريبى " .
الموجز
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة . أثره . وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها . المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 ، 78 من لائحته التنفيذية . عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول . للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن
القاعدة
النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على " النموذج رقم 22 ضرائب " وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول منها أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " ورفعت هيبه بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمر . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 2 من جمادى الآخرة سنة 1433 ه…

