نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن . شرطه . توجيهه إلى الخصوم المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بقوة القانون .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن ، إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ، ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بقوة القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / عــــــــــلى معــــــــــــــوض ، يـــــــاســـــــــر نصــــــــــــــر عــــــز أبــــو الحسن ، " نواب رئيس المحكمة " وعبد المقصود عطيه وحضور السيد رئيس النيابة / محمد الرملى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من ربيع الآخر لسنة 1435 هـ الموافق…

