الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةمحكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود . شرطه . عدم الخروج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها وألا تخالف الثابت بالأوراق .الطعنرقم ٥۹٦ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٦/۱۹الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول