إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة " " التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
إضافة الطاعن طلباً جديداً بإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لتأخره في سداد أجرتها أثناء نظر الدعوى الأصلية المقامة منه بتحديد الأجرة وثبوت تكليفه المطعون ضده بالوفاء بالأجرة بإنذار وصحيفة معلنة قبل توجيه الطلب . أثره . تحقق شروط قبول دعوى الإخلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن التكليف بالوفاء لم يكن سابقاً على رفع الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بتكليف المطعون ضده بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه من 1/1/1991 حتى 31/7/1995 وذلك بمقتضى إنذار على يد محضر معلن إليه في 4/7/1995 ثم بصحيفة معلنه إلى المطعون ضده في 13/8/1995 – بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً على حصول التكليف – أضاف الطاعن طلباً جديد أثناء نظر الدعوى الأصلية المقامة منه طالباً الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له لتأخره في سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/1/1991 ، ومن ثم فقد تحققت شروط قبول الدعوى الفرعية بالإخلاء من حيث سبقها بتكليف بالوفاء ومضى مدة خمسة عشر يوماً قبل رفع هذه الدعوى دون حاجة لاشتراط أن يكون التكليف سابقاً على رفع الدعوى الأصلية المرفوعة من الطاعن بتحديد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الإخلاء على سند أن التكليف بالوفاء لم يكن سابقاً على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " و صلاح مجاهد والسيد رئيس النيابة / جمال شكرى . والسيد أمين السر / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 12 من رمضان سنة 1424 ه الموافق 6…

