خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " .
الموجز
طلب ندب خبير آخر . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد إلياس وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من جمادى الأولى سنة 1427 ه الموافق 22 من يونيو سنة 2006 م…

