نقض " نصاب الطعن " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
تقدير نصاب الطعن بالنقض . مناطه . قيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية . طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، وكان مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً إذ لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها من المحكمة الاستئنافية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمد نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 24 من ذى الحجة سنة 1432ه 20 نوفمبر سنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

