وكالة . محاماة . نقض .
الموجز
وجوب ايداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255
مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن الى المحامى رافع
الطعن . كفاية صدوره اليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة
بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
ان المقرر في قضاء النقض أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن و ذلك وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، و انه و ان كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرا مباشرة من الطاعن الى المحامى الذى رفع الطعن و انما يكفى صدوره اليه من وكيل الطاعن الا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

