الرئيسيةالأحكامأوراق تجارية " الكمبيالة " " السند الإذنى " . تقادم "تقادم مسقط" . دعوى "الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها" . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۳٥۱ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول