عقد "تكيف العقد " . نقض "رقابة محكمة النقض ".
الموجز
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / وائل الطويل. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 21 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 8 يونيه سنة 2015. أصدرت…

