إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى" شروط قبول الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة لتضمنه مبالغ سبق الوفاء بها للمطعون ضده وتدليله على ذلك بالمستندات . أثره . بطلان التكليف . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لهذا التكليف . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان التكليف بالوفاء لقيامه بإيداع الأجرة المستحقة خزينة حى المنتزه لحساب المطعون ضده وتقدم الأخير بطلب لصرفها عن المدد من 2/11/2003 حتى 31/1/2004 ومن 1/5/2005 حتى 31/7/2005 ومن 1/8/2005 حتى 30/9/2005 وقام بصرفها فعلاً قبل التكليف بالوفاء الحاصل في 1/9/2007 والذى تضمن مطالبته بها مرة أخرى دون أن يستنزلها ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

