أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " " تحديد الرصيد " .
الموجز
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة بعد خصم المدد التى تقاضى مقابلاً عنها عند انتهاء الخدمة أو خلال العطلات القضائية والإعارة .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك دون التقيد بحد أقصى على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها واستبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء خدمته " جلسات الصيف " أو بعد انتهاء الخدمة .

