عمل " العاملون بالمعاهد القومية : انتهاء الخدمة " .
الموجز
العاملون بالمعاهد القومية . انتهاء خدمتهم ببلوغ سن الستين . الاستثناء . الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين . شرطه . الوجود بالخدمة في 31/12/1971 وعدم الانقطاع عن العمل مع إبداء الرغبة في ذلك وسماح الحالة الصحية بمزاولة العمل . المادتان 57 ، 62 من اللائحة .
القاعدة
مفاد النص في المادة 57 من اللائحة المالية والإدارية للمعاهد القومية يدل على أن خدمة العاملين بالمعاهد القومية تنتهى ببلوغ سن الستين ، ويستثنى من ذلك من كان موجوداً بالخدمة في 31/12/1971 وتابع عمله بلا انقطاع فإنه يجوز استمراره في العمل حتى بلوغ سن الخامسة والستين متى أبدى رغبته في ذلك صراحة أو ضمناً وكانت حالته الصحية تسمح بمزاولة العمل حتى هذا السن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى طلبات للمطعون ضدها للاستمرار في عملها بعد سن الستين واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للوقوف على مدى لياقتها الصحية وما إذا كانت صحتها تسمح بذلك من عدمه ، فإن إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها ببلوغها سن الستين في 14/5/2001 طبقاً للظروف والملابسات التى أحاطت بها وقت إصدار القرار يكون متفقاً وصحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حازم محمود رفقى . و حضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7…

