شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالمعاهد القومية : انتهاء الخدمة " .

الطعن
رقم ٥٤۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰۷/۱۰⁩

الموجز

العاملون بالمعاهد القومية . انتهاء خدمتهم ببلوغ سن الستين . الاستثناء . الاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين . شرطه . الوجود بالخدمة في 31/12/1971 وعدم الانقطاع عن العمل مع إبداء الرغبة في ذلك وسماح الحالة الصحية بمزاولة العمل . المادتان 57 ، 62 من اللائحة .

القاعدة

مفاد النص في المادة 57 من اللائحة المالية والإدارية للمعاهد القومية يدل على أن خدمة العاملين بالمعاهد القومية تنتهى ببلوغ سن الستين ، ويستثنى من ذلك من كان موجوداً بالخدمة في 31/12/1971 وتابع عمله بلا انقطاع فإنه يجوز استمراره في العمل حتى بلوغ سن الخامسة والستين متى أبدى رغبته في ذلك صراحة أو ضمناً وكانت حالته الصحية تسمح بمزاولة العمل حتى هذا السن . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من أى طلبات للمطعون ضدها للاستمرار في عملها بعد سن الستين واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للوقوف على مدى لياقتها الصحية وما إذا كانت صحتها تسمح بذلك من عدمه ، فإن إنهاء الطاعنة لخدمة المطعون ضدها ببلوغها سن الستين في 14/5/2001 طبقاً للظروف والملابسات التى أحاطت بها وقت إصدار القرار يكون متفقاً وصحيح القانون .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حازم محمود رفقى . و حضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا