دعوى " الدفاع : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن إنهاء خدمة المطعون ضدهم لم يكن مرجعه
إلغاء الوظيفة بل بناء على رغبتهم في ترك العمل . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون تناوله بالبحث والتمحيص . خطأ وقصور . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تمسكت أمام محكمة الموضوع " أمام خبير الدعوى وبصحيفة استئنافها " بأن إنهاء خدمة المطعون ضدهم لم يكن مرجعه إلغاء الوظيفة بل بناءً على رغبتهم في ترك العمل للاستفادة من المزايا التى وضعها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى طبقاً للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 93 الذى نظم قواعد إنهاء الخدمة مقابل تعويض يحصل عليه العامل وهو ما تأيد من أقوال المطعون ضده الأخير بمذكرته المقدمة بجلسة 18/8/1996 ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون أن يتناوله بالبحث والتمحيص إيراداً ورداً بالرغم من أنه دفاع جوهرى إن ثبت يتغير به وجه الرأى في الدعوى فتخضع الحقوق التأمينية المستحقة للمطعون ضدهم أو لأحدهم إلى حكم البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة 18 سالف الإشارة إليها وليس البند الثانى من نفس الفقرة والمادة واكتفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإجابتهم لطلبهم استناداً لما ورد بتقرير الخبير من أن إنهاء الخدمة كان بسبب إلغاء الوظيفة بالرغم من أن العبرة في تحديد حقيقة هذا الإنهاء هو بواقع الحال وتكييف المحكمة لحقيقة هذا التصرف تحقيقاً لدفاع الخصوم ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب .

