إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان . حجز " حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق ". نظام عام . نقض .
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم " نائبى رئيس المحكمة " نبيل فوزى إسكندر ومصطفى عبد العليم أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / رأفت الحسينى . وأمين السر السيد / عبد المنعم حسنى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 23 من المحرم…

