إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ، المنازعة في الأجرة " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى " " تحديد الأجرة : قواعد تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . قانون " سريان القانون " " القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن أرقام 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامها ، والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذى أوجبها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام , أحمد فتحى المزين يحيى فتحى يمامة و أيمن محمود شبكة نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عزات . وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من ذى الحجة سنة 1431 ه الموافق…

