بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى
" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". عقد " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد" "الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجيرها ".
الطعن
رقم ۳۹٦٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.