خبره " محاضر أعمال الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع أمام الخبير دفاع أمام المحكمة " . إثبات " الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية : حجية صورية الأوراق العرفية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة القانون " .
الموجز
صورة الورقة العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذ كان موجوداً . عدم وجود الأصل فلا سبيل للاحتجاج بالصورة لعدم حملها توقيع من صدر منه . التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لا صفاء الحجية عليها .
القاعدة
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذ كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محسن فضلى و زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى و محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / ماجد منصور وأمين السر / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 20 من رجب سنة 1432 الموافق 22 من يونيه سنة 2011م…

