معاهدات " معاهدة بروكسل " . نقل " نقل بحرى " .
الموجز
المواعيد المقرر في المادتين 274 ، 275 من القانون البحرى . عدم تعلقها بالنظام العام . أثره . جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبى . معاهدة بروكسل . النص فيها على تقادم دعوى المسئولية بمدة سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين 274 ، 275 من القانون البحرى المصري . صحيح
القاعدة
المواعيد المقررة بالمادتين 274 ، 275 من القانون البحرى لا تتعلق بالنظام العام بما يجوز معه للطرفين عند إبرام عقد النقل البحرى إنقاص أو زيادة المواعيد المقررة بهما أو الاتفاق على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبى كما أن الدفع المقرر بموجب هاتين المادتين يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وكانت معاهدة بروكسل لسندات الشحن والتى أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر منذ 31/1/1924 قد حددت في فقرتها الثانية من المادة الأولى من بروتوكول 1968 ميعاداً ترفع فيه الدعوى وهو سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه دون نظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين 274 ، 275 من القانون البحرى المصري المنطبق على واقعة الدعوى باعتبار أن عملية الشحن والتسليم قد وقعت في ظله
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما وعطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة…

