حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية " .
الموجز
اكتساب القضاء في المسألة الواحدة بين ذات الخصوم قوة الشىء المحكوم فيه . شرطه . أن تكون أساسية ثبوتها أو نفيها يرتب القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه . أثره . منع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في نزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . م 101 إثبات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائــرة المدنيـة دائرة الأربعاء(ب) ـــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــى / عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة د/ محمد فرغلـــــــــــى ، د / محسـن إبراهيــم محمد عبـد الحليـم و أســـــــامه أبــو العــــــز نواب رئيس المحكمة . بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبيد . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 7 من…

