حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " تقديم المستندات في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير ".
الطعن
رقم ٥۳٥۲ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.