نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية . أثره . نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية .
القاعدة
إن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه . (3)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين نائبى رئيس المحكمة مصطفى عبد الفتاح أحمد و أشرف محمود أبو يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد راضى . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من المحرم سنة 1432 ه الموافق 28 من…

