ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
الموجز
خدمات التشغيل للغير انصراف مدلولها إلى خدمة معينة وليس إلى عموم الخدمات . علة ذلك . المواد 1 ، 3 ، 18 / 19 ق الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1991 وم 3 لق 2 لسنة 1997 .
القاعدة
مفاد النص في 1 ، 1/2 ، 18 ، 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتباراً من 5/3/1992 والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى رقم (2) سالف البيان على " خدمات التشغيل للغير " ، مفاده – وعلى ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول ( ز ) الملحق بالقانون رقم (2) لسنة 1997 المشار إليه – أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى شمول الضريبة لها اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولاً محدداً لخدمات معينة ، يؤكد هذا أنه لو كان مقصود الشارع من هذه العبارة مدلولاً عاماً ينصرف إلى عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلى أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول ( ز ) الملحق بالقانون رقم (2) لسنة 1997 للضريبة وهى الخدمات التى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق ، إذ إن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام .

