تقادم " التقادم المكسب : التمسك به : الحيازة المكسبة للملكية " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية" .
الموجز
التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباً للتملك . لمدعي التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل علي انتقال الحيازة اليه والأخذ به كقرينة علي توافر نية التملك لديه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ليس هناك ما يمنع المدعي التملك بوضع اليد المكسب للملكية من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل علي انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة علي توافر نية التملك لديه .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيم ، محمد منصور حازم شوقى نواب رئيس المحكمة ومحسن سيد وبحضور رئيس النيابة / على فرغلى . وأمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1434 ه الموافق 19 من فبراير سنة 2013 م…

