إثبات " عبء الإثبات " . عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۹۱٤٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.