ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد : ربط الضريبة " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . بطلان " بطلان الحكم" . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
انتهاء تقرير الخبير إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به . قصور .
القاعدة
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، محمد الجديلى خالد سليمان و حسين توفيق نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد قناوى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 22 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 23 من أكتوبر سنة 2016 م…

