الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتمحمكة الموضوع " مسائل الواقع " " سلطتها في تقدير الادلة " .الطعنرقم ۳۱٦ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۲/۱۳الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۲۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول