تقادم " التقادم المكسب للملكية ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال. الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " سبب الدعوى " . ملكية " اسباب كسب الملكية : التملك بوضع اليد ".
الطعن
رقم ۳۸٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٦/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.