الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف . " مسئولية ناظر الوقف " . " الغبن الفاحش في ايجار الوقف " . إجارة .الطعنرقم ۳۸٤ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٤/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول