إعلان " بطلان الإعلان " .
الموجز
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان . نسبى . لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع . أثره . لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . خلو الأوراق من تمسك الطاعنة بهذا النعى أمام محكمة الاستئناف . أثره . عدم قبوله أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، وليس متعلقاً بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع . (7) إذ كان الثابت أن الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا النعى أمام محكمة الاستئناف ، فمن ثم لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت الثالث من مايو سنة 2014 ( ) الطعنان رقما 4345 ، 6554 لسنة 83 القضائية " إيجارات " : (1) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " الخصوم في الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . اختصام من لم…

