إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب " .
الموجز
طلب صرف المستحقات المالية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . المادتان 84 ، 85 ق السلطة القضائية . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطلب .
القاعدة
أن طلب صرف الأجر الإضافى عن شهرى أغسطس وسبتمبر سنة 1995 لا يتأتى إلا بإلغاء قرار حرمان الطالب من هذا الأجر ومن ثم يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علماً يقينياً عملاً بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار أن مواعيد التقاضى من النظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد قام بصرف راتبه عن شهر سبتمبر في أول الشهر التالى سنة 1995 ومن ثم يكون قد تحقق علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه في هذا التاريخ وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه إلا بتاريخ 27/11/1995 فإن الطلب يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله .

