نظام عام "أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام" . نقض .
الموجز
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها و لو لم يسبق التمسك به من الخصوم. شرطه . م 253 مرافعات .
القاعدة
إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام , ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن , متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , وائل رفاعى نائبى رئيس المحكمة الريدى عدلى وطارق سويدان . وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الطحان . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء2 من صفر سنة 1432ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى :…

