نقض " أسباب الطعن " . حكم .
الموجز
تعييب الحكم المطعون فيه فيما خلا منه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم ، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .

