إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة . بطلان " بطلان الطعن " . تجزئة " أحوال التجزئة " . حكم " عيوب التدليل : مخافة الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱٤۰۱۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۳/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.