التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول " .
الموجز
الوفاء من الغير المبرىء لذمة المدين . شرطه . أن تتجه إرادته الى الوفاء بدين غيره . إنتفاء ذلك . اعتباره وفاء لدين غير مستحق . مؤداه . جواز المطالبة باسترداده .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء أنه يدفع ديناً على نفسه فلا يعتبر وفاءً لدين على غيره وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفى المطالبة باسترداد ما أوفاه على أساس قاعدة دفع غير المستحق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ـــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / عـزت عبـد الجـواد عمــران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة د/ محمــــــــــــــــد فرغلـــــــــــى ، د/ محســــــن إبراهيــم محمــد عبــــــــــد الحليـــم و عدلى فوزى محمود نواب رئيس المحكمة . بحضور السيد رئيس النيابة / منير أمين . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 5 من ربيع آخر سنة 1435 هـ الموافق 5…

